
بغداد
– 10 حزيران / يونيو : ما إن دعا رئيس مجلس الوزراء نوري
المالكي ، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد،
بعد ان قررت الحكومة العراقية اعلان حالة التأهب القصوى وحشد الطاقات
لمواجهة الارهاب” ، حتى تلقت /عراق برس / عشرات الرسائل التي يستفسر
اصحابها عن الإجراءات والصلاحيات التي يخولها القانون للقائد العام للقوات
المسلحة في حال اقر مجلس النواب طلب الحكومة بهذا الصدد .
وبحسب نص المادة “61″ من الدستور العراقي وضمن
باب صلاحيات السلطة التشريعية فان اعلان حالة الطوارئ في البلاد، تتم
بموافقة اغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، والتي تنص على :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، بالموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي
تمكنه من ادارة شؤون البلاد اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم
هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب،
الاجراءات المتخذة والنتائج، اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
ووفقا لمشروع قانون السلامة الوطنية الذي ارسلته
الحكومة الى البرلمان ، مطلع نيسان الماضي ، بوصفه مشروع القانون الخاص
بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة في حال اعلان الطوارئ والذي جوبه
بإعتراضات واسعة ، تضمن ما يأتي :
موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اعلان حالة الطوارئ خلال مدة 24 ساعة ، واعطاء حق تمديدها من رئيس الوزراء حصرا.
ويوضح نص القانون بأن لرئيس الوزراء الحق بأن يمارس
في المناطق التي شملت بحالة الطوارئ سلطة فرض قيود على حركة الاشخاص في
الانتقال والمرور والتجوال في اماكن معينة، واعتقال الاشخاص المشتبه في
سلوكهم على النظام العام، وفرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين، كما
يمنح القانون لرئيس الوزراء الحق بإصدار اوامر بتفتيش الاشخاص والأماكن
أياً كانوا، وفرض حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً.
ويضيف القانون ان لرئيس الوزراء الحق بفرض قيود على
حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة، وإخلاء بعض
الجهات، وفرض قيود على السفر الى خارج جمهورية العراق او القدوم اليه.
كما نص على اعطاء الحق لرئيس الوزراء بأبعاد الاجانب
عن جمهورية العراق ومنع دخولهم إليه، وفرض الرقابة على وسائل النشر كالصحف
والمجلات والكتب والنشرات والرسوم والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل
نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها او اذاعتها واغلاق اماكن
طبعها.
ويكشف القانون ايضا إعطاء الحق لرئيس الوزراء بمراقبة
الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
والالكترونية وتفتيشها وضبطها، وفرض الرقابة على تداول السلع الضرورية
وتحديد اسعارها.
وتجدر الإشارة هنا الى ان صلاحيات القائد العام
للقوات المسلحة ان تم اعلان حالة الطوارئ ستبقى غير واضحة المعالم لاسيما
وان مشروع قنون السلامة الوطنية لم يقر بعد في مجلس النواب
تعليقات
إرسال تعليق