
بغداد- 16 حزيران/ يونيو: أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم
الاثنين، ان الحكومة لا تحتاج الى اعلان حالة الطوارئ لان قانون السلامة
الوطنية نافذ .
وشدد المالكي في كلمة القاها خلال زيارته لمقر الفرقة
17 جنوب بغداد بثت من على قناة (العراقية) واطلعت عليها /عراق برس/ ان
“سيادة وأمن ووحدة العراق خط احمر لا نسمح بالمساس بها”.
وتوعد رئيس الوزراء العراقي بمحاسبة كل من ألقى سلاحه
بعقوبة عسكرية تصل الى الإعدام” مبيناً ان “قانون السلامة الوطنية نافذ
ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ، وعلى الجميع العمل وفق السياقات
الدستورية”.
واشار المالكي الى أن “هذه المؤامرة السوداء التي
حيكت في الموصل يجب أن نصبغها بدماء الخونة”، مؤكدا بان “الانتكاسة حصلت في
نينوى ،لكنها لم تستمر، وهناك بحر من الرجال سيزحف لإنهاء هذا الموقف”.
وتابع بالقول “تم معرفة المؤامرة في أي دولة جرت
وعرفنا الخونة من السياسيين والضباط، وسنكشفها وسنعمل على تطهير العراق من
هؤلاء”، لافتا الى ان “بعض السياسيين يشمتون إذا قتل جندي وإذا حصل تفجير”.
واكد المالكي أن “حربنا مفتوحة وطويلة مع الإرهاب،
والذي حصل في الموصل لم يكن متوقعا اذ لم نتخيل ان احداً من الجنود أو
الضباط يلقي سلاحه” داعيا الضباط والجنود الى “اعتقال أي متخاذل”، مشيدا
بـ”الفضائيات التي وقفت الى جانب العراق وأدركت حجم المؤامرة”.
ووفقا لمشروع قانون السلامة الوطنية الذي ارسلته
الحكومة الى البرلمان ، مطلع نيسان الماضي ، بوصفه مشروع القانون الخاص
بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة في حال اعلان الطوارئ والذي جوبه
بإعتراضات واسعة ، تضمن ما يأتي :
موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اعلان حالة الطوارئ خلال مدة 24 ساعة ، واعطاء حق تمديدها من رئيس الوزراء حصرا.
ويوضح نص القانون بأن لرئيس الوزراء الحق بأن يمارس
في المناطق التي شملت بحالة الطوارئ سلطة فرض قيود على حركة الاشخاص في
الانتقال والمرور والتجوال في اماكن معينة، واعتقال الاشخاص المشتبه في
سلوكهم على النظام العام، وفرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين، كما
يمنح القانون لرئيس الوزراء الحق بإصدار اوامر بتفتيش الاشخاص والأماكن
أياً كانوا، وفرض حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً.
ويضيف القانون ان لرئيس الوزراء الحق بفرض قيود على
حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة، وإخلاء بعض
الجهات، وفرض قيود على السفر الى خارج جمهورية العراق او القدوم اليه.
كما نص على اعطاء الحق لرئيس الوزراء بأبعاد الاجانب
عن جمهورية العراق ومنع دخولهم إليه، وفرض الرقابة على وسائل النشر كالصحف
والمجلات والكتب والنشرات والرسوم والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل
نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها او اذاعتها واغلاق اماكن
طبعها.
ويكشف القانون ايضا إعطاء الحق لرئيس الوزراء بمراقبة
الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
والالكترونية وتفتيشها وضبطها، وفرض الرقابة على تداول السلع الضرورية
وتحديد اسعارها
تعليقات
إرسال تعليق